239

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

المخفر ؟

ج : تجوز الخفارة(١) عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر. ولا يجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا.

س ٥٥٣: هل يجوز أن تحج امرأة آمنة مع عدم محرم؟

ج : تحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم(٢).

قال أبو العباس : وهذا متوجه في سفر كل طاعة.

وأما إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم ؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة، فأما عتقاؤها من الإماء بيض لذلك أبو العباس.

قال بعض(٣) المتأخرين : يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة، أو احتمال عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق، بخلاف الأمة.

وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية : أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((أي الأجرة التي يأخذها من يحرس الحاج ویخفره)).

(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((وماذا نصنع بقول النبي ﷺ (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ثلاثة أيام -وفي رواية: يوماً، وفي رواية: ليلة - إلا ومعها زوجها أو ذو محرم) رواه البخاري ومسلم وغيرهما؟ وهذا هو الذي صححه شيخ الإسلام في الفتاوی)).

(٣) قال الشيخ محمد بن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((هو صاحب الفروع)).

239