Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
مخالف للسنة الثابتة. ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة. وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي. وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات، ثالثها تجب على غير أهل مكة.
س ٥٤٨: ما الحكم فيمن وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالاً؟
ج: من وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالاً، حج عنه منه في أظهر قولي العلماء.
س ٥٤٩: إذا وجب الحج على المحجور عليه، هل لوليه منعه؟
ج: إذا وجب الحج على المحجور عليه، لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي.
س ٥٥٠: هل التجارة محرمة في الحج؟
ج: التجارة ليست محرمة، لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج.
س ٥٥١: ما الذي يجب على من أراد سلوك طريق الحج يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك؟
ج: من أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك، وجب عليه الكف عن سلوكها، فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيداً.
س ٥٥٢: هل تجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن
238