238

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

مخالف للسنة الثابتة. ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة. وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي. وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات، ثالثها تجب على غير أهل مكة.

س ٥٤٨: ما الحكم فيمن وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالاً؟

ج: من وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالاً، حج عنه منه في أظهر قولي العلماء.

س ٥٤٩: إذا وجب الحج على المحجور عليه، هل لوليه منعه؟

ج: إذا وجب الحج على المحجور عليه، لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي.

س ٥٥٠: هل التجارة محرمة في الحج؟

ج: التجارة ليست محرمة، لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج.

س ٥٥١: ما الذي يجب على من أراد سلوك طريق الحج يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك؟

ج: من أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك، وجب عليه الكف عن سلوكها، فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيداً.

س ٥٥٢: هل تجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن

238