237

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

كتاب الحج

س ٥٤٤: هل يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين ؟ وهل للأبوين منع الابن من الحج الواجب ؟

ج: يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين. وهو ظاهر إطلاق أحمد. وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه. فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا.

وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لسقوط الفرائض بالضرر. وتحرم الطاعة في المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما، فإن أذنا وإلا حج.

س ٥٤٥: هل للزوج منع زوجته من الحج الواجب ؟

ج: ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى أن كثيراً من العلماء، أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج.

س ٥٤٦: هل الحج الواجب فوري ؟

ج: الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء.

س ٥٤٧: هل العمرة واجبة على أهل مكة ؟

ج: القول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جداً

237