226

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

قلت : ولكن روى ابن أبي شيبة في كتابه عن النخعي، في صوم يوم عرفة في الحضر إذا كان فيه اختلاف فلا يصومن، وعنه قال : ((كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأساً، إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح))(١).

وروي عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك، وكلام هؤلاء قد يقال : إنه محمول على كراهة التنزيه دون التحريم، والله أعلم.

س ٥٢٣: ما الحكم إن شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهر به لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر أو لتقصير في أمره؟

ج : أما إن شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهر به، لكن لم يقبله الحاكم، إما لعذر ظاهر أو لتقصير في أمره، فأقول: هذه الصورة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد بهلال شوال، هل يفطر عملاً برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس؟ في ذلك قولان مشهوران، فعلى قول من يقول: لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال، بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، فإنه يقول : لا يستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة.

ومن قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سراً قال هنا : إنه يفطر ولا يصوم؛ لأنه يوم عيد في حقه، ولكن لا يضحي ولا يقف بعرفة بذلك.

س ٥٢٤: ما ثواب صيام يوم عاشوراء؟ وهل يكره إفراده بالصوم ؟

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٤١/٢، رقم: ٩٧٢٠.

226