225

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٥٢٠: إذا شرعت المرأة في قضاء رمضان هل يجب عليها إتمامه وهل لزوجها تفطيرها ؟

ج : إذا شرعت المرأة في قضاء رمضان، وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه، كان حسناً لحديث عائشة.

فصل

س ٥٢١: هل يستحب صيام في غير رمضان ؟

ج : يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ؛ للأخبار الصحيحة، وفي بعضها (١) ((هو كصوم الدهر)). والمراد بذلك أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر، من غير حصول المفسدة.

وصيام يوم عرفة كفارة سنتين.

س ٥٢٢: لو غم هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته، كيف يصوم ؟

ج: لو غم هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا تقبل شهادته، إما لانفراده بالرؤية، أو لكونه ممن لا يجوز قبوله ونحو ذلك، واستمر الحال على إكمال ذي القعدة، فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه: جائز بلا نزاع.

(١) رواه البخاري ١٢٥٧/٣، رقم: ٣٢٣٧ وغيره.

225