Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٥١٦: ما الحكم إن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه أو عن ميت وهما معسران ؟
ج : إن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه، أو عن ميت وهما معسران، توجه جوازه ؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال. وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك.
س ٥١٧: ما الحكم فيمن مات وعليه صوم نذر؟
ج : من مات وعليه صوم نذر، أجزأ الصوم عنه بلا كفارة.
س ٥١٨: هل يقضي متعمد الصيام بلا عذر؟
ج : لا يقضي متعمد بلا عذر صوماً ولا صلاة ولا تصح منه.
س ٥١٩: هل ثبت حديث: ((أن النبي ﷺ أمر المجامع في رمضان بالقضاء)» ؟
ج: ما روي ((أن النبي ﷺ أمر المجامع في رمضان بالقضاء))(١) فضعيف ؛ لعدول البخاري ومسلم عنه.
(١) أصل الحديث الذي رواه البخاري ٦٨٤/٢، رقم: ١٨٣٥ ورواه غيره، هو: ((عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال (أتجد ما تحرر رقبة). قال لا. قال (فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال لا. قال (أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناً). قال لا. قال فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال (أطعم هذا عنك). قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك)).
224