Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٤٨٢: هل يجوز إعتاق الرقيق من الزكاة وافتكاك أسرى المسلمين ؟
ج : يجوز إعتاق الرقيق من الزكاة، وافتكاك أسرى المسلمين. وهو مذهب أحمد.
س ٤٨٣: هل يجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح إذا كان في الإعتاق مصلحة عامة للمسلمين ؟
ج : يجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح، إذا كان في الإعتاق مصلحة، إما لمنفعة المسلمين أو لمنفعة المعتق أو تأليفاً لقلوب من يحتاج إلى تأليفه.
س ٤٨٤: هل ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد؟ وضح ذلك.
ج : قد ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد، كما في الولايات، مثل عبيد قد أسلموا، وهم لكافر ذمي أو معاهد حربي.
س ٤٨٥: هل يعطى الزكاة من لم يحج حجة الإسلام ليحج؟
ج : من لم يحج حجة الإسلام، وهو فقير، أعطي ما يحج به. وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
س ٤٨٦: هل تبرأ الذمة بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل وإن كان ظالماً لا يصرفها في مصارفها الشرعية ؟
ج : يبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل، وإن كان ظالماً لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية، فينبغي لصاحبها أن لا يدفعها
212