212

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٤٨٢: هل يجوز إعتاق الرقيق من الزكاة وافتكاك أسرى المسلمين ؟

ج : يجوز إعتاق الرقيق من الزكاة، وافتكاك أسرى المسلمين. وهو مذهب أحمد.

س ٤٨٣: هل يجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح إذا كان في الإعتاق مصلحة عامة للمسلمين ؟

ج : يجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح، إذا كان في الإعتاق مصلحة، إما لمنفعة المسلمين أو لمنفعة المعتق أو تأليفاً لقلوب من يحتاج إلى تأليفه.

س ٤٨٤: هل ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد؟ وضح ذلك.

ج : قد ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد، كما في الولايات، مثل عبيد قد أسلموا، وهم لكافر ذمي أو معاهد حربي.

س ٤٨٥: هل يعطى الزكاة من لم يحج حجة الإسلام ليحج؟

ج : من لم يحج حجة الإسلام، وهو فقير، أعطي ما يحج به. وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

س ٤٨٦: هل تبرأ الذمة بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل وإن كان ظالماً لا يصرفها في مصارفها الشرعية ؟

ج : يبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل، وإن كان ظالماً لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية، فينبغي لصاحبها أن لا يدفعها

212