213

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

إليه، فإن حصل له ضرر بعد دفعها إليه، فإنه يجزئ عنه إذا أخذت منه في هذه الحالة عند أكثر العلماء، وهم في هذه الحال ظلموا مستحقها، كولي اليتيم وناظر الوقف، إذا قبضا المال وصرفاه في غير مصارفه الشرعية.

س ٤٨٧ : هل تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد عمن مات شهيداً ؟

ج : لا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد عمن مات شهيداً.

س ٤٨٨: ما الحكم إذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالاً من الزكاة وصرفه في شراء عقار أو نحوه ونما هذا المال ؟

ج: إذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالاً من الزكاة، وصرفه في شراء عقار أو نحوه، فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه، يجعل مضاربة بينه وبين أهل الزكاة.

س ٤٨٩ : ما حكم إعطاء السائلين ؟

ج: إعطاء السُّؤَال فرض كفاية إن صدقوا.

س ٤٩٠: ما حكم من سأل غيره الدعاء ؟

ج : من سأل غيره الدعاء ؛ لنفع ذلك الغير أو نفعهما، أثيب. وإن قصد نفع نفسه فقط، نهي عنه، كسؤال المال، وإن كان قد لا يأثم.

قال أبو العباس في الفتاوى المصرية : لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم من بعض، لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي

213