Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : ما يأخذه الإمام باسم المكس، جاز دفعه بنية الزكاة(١)، وتسقط وإن لم تكن على صفتها.
س ٤٨٠: هل يجوز الأخذ من مال الزكاة ما يشتري به كتباً والتي يحتاج إليها في دينه ودنياه، وما يحتاج إليه في مؤنته؟
ج : من ليس معه ما يشتري به كتباً يشتغل فيها، يجوز له الأخذ من الزكاة، ما يشتري له به ما يحتاج إليه
من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها.
س ٤٨١: هل يجوز الأخذ من الزكاة لما يحتاج إليه في إقامة مؤنته؟
ج: يجوز الأخذ من الزكاة لما يحتاج إليه في إقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة.
وقيل لأحمد: الرجل يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم يأخذ.
ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنياً وإن كثر، وهو أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي.
(١) قال الشيخ محمد بن عثيمين: ((أقول بل صرح الشيخ في (القواعد النورانية) بأن ما فعه التجار إلى الإمام بغير اسم الزكاة لا يجزئ، وأنه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف، والأولى إعادتها إن غلب على ظنه أنه لم يصرفوها مصارفها. أهـ كاتبه.
قلت: وهو الذي ذكره الأصحاب اختياره، وهو الموافق لقواعد الشرع. والله أعلم)).
211