210

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

يستعمله بدل خدمته.

س ٤٧٥: هل يعطى العيال الذين لا تجب عليهم نفقته من الزكاة ؟

ج: من كان في عياله قوم لا تجب عليه نفقتهم، فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه، مما لم تجر عادته بإنفاقه من ماله.

س ٤٧٦ : هل يقبض اليتيم المميز الزكاة لنفسه ؟

ج : اليتيم المميز يقبض الزكاة لنفسه، وإن لم يكن مميزاً قبضها كافله، كائناً من كان.

س ٤٧٧ : هل إسقاط الدين عن المعسر يجزئ عن زكاة العين؟ مع التعليل والتوضيح لما تقول.

ج : أما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة، فأعطاه منها وشارطه أن يعيدها إليه، لم يجز، وكذا إن لم يشرط لكن قصده المعطي في الأظهر.

س ٤٧٨: هل يجوز أن يسقط عن المعسر قدر زكاة ذلك الدين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟

ج : فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. أظهرهما الجواز ؛ لأن الزكاة مواساة.

س ٤٧٩: ما حكم ما يأخذه الإمام باسم المكس، هل يصح دفعه بنية الزكاة ؟

210