209

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٤٧١: هل يجوز لبني هاشم الأخذ من الزكاة إذا منعوا من خمس الخمس ؟ مع التعليل.

ج : بنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس، جاز لهم الأخذ من الزكاة. وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية ؛ لأنه محل حاجة وضرورة.

ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت.

س ٤٧٢: هل يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الوالد وإن سفل ؟

ج: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الوالد وإن سفل، إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم ؛ لوجود المقتضى السالم عن المعارض العادم. وهو أحد القولين في مذهب أحمد.

وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل، وهو أحد القولين أيضاً.

س ٤٧٣: ما الحكم إذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم ؟

ج : إذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم، أعطيت من زكاتهم.

س ٤٧٤: هل يعطى من يخدم من الزكاة ؟

ج: الذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته، أعطاه من زكاته، إذا لم

209