Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
المنكسرة مع الصحاح، والبهرجة مع الخالصة، فإن تلك إلى النحاس أقرب.
وعلى هذا إذا أخرج الفلوس، وأخرج التفاوت، جاز على المنصوص في جواز إخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمنكسر، بناء على أن جبران الصفات كجبران المقدار، لكن يقال المنكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس، فينتفي فيها المأخذ، ولا ينبغي أن يكون إلا وجهان إلا إذا خرجت بقيمتها فضة، لا بسعرها في العوض.
س ٤٦٩: هل يصح أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؟ مع التعليل لما تقول.
ج : لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته، كمن يحتاج إليها من المؤمنين، كالفقراء والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة.
س ٤٧٠: إلى من يجب صرف الزكاة؟ وما الحكم إذا لم يوجدوا ؟
ج : يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم، إلى حيث يوجدون.
208