207

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

يكن في ذلك ضرر عليها؟ على وجهين في مذهب أحمد وغيره. والذي ينبغي إذا لم تخرج الزكاة عنه أن تغيره. وأما إن كانت تكرهه فيه الزكاة عند جمهور العلماء.

س ٤٦٦: ما حكم كتابة القرآن على الدرهم والدينار؟

ج: كتابة القرآن على الحياصة(١) والدرهم والدينار مكروهة.

س ٤٦٧: هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة؟ أوضح ذلك، واضرب المثال.

ج: يجوز إخراج القيمة في الزكاة؛ لعدم العدول عن الحاجة، والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة، فإنه قد ساوى الفقير بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك.

ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل، وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف، ولا يكلف السفر لشراء شاة. أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة؛ لكونها أنفع لهم فهذا جائز.

س ٤٦٨: هل تجزئ الفلوس في إخراجها عن النقدين؟ علل ذلك.

ج: أما الفلوس فلا يجزئ إخراجها عن النقدين، على الصحيح؛ لأنها - ولو كانت نافقة - فليست في المعاملة كالدراهم في العادة؛ لأنها قد تكسد ويحرم المعاملة بها؛ ولأنها أنقص سعراً. ولهذا يكون البيع بالفلوس دون البيع بقيمتها من الدراهم، وغايتها أن تكون بمنزلة

(١) حياصة: حِياصَةُ الحَظيرَةِ تُشَدُّ على حائطِ القَصَبِ. (تاج العروس ٣٥٣/١).

207