206

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

فصل

س ٤٦٤ : ما الحكم فيما تعامل به الناس وسموه درهماً من حيث الأحكام الشرعية؟

ج : ما سماه الناس درهماً وتعاملوا به، تعلقت به أحكام الدرهم(١)، من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قل ما فيه الفضة أو كثر. وكذلك ما سمي ديناراً.

س ٤٦٥: هل على الحلي التي تعار زكاة؟ وما القول في الحلي المعدة للكراء ؟

ج : نقل عن غير واحد من الصحابة أنه قال : زكاة الحلي عاريته. ولهذا تنازع أهل هذا القول، هل عليها أن تعيره لمن يستعيره إذا لم

(١) قال الشيخ محمد بن عثيمين: ((وعبارة الشيخ في كتاب (الرد على المنطقيين): وقد تنازع علماء المسلمين في مسمى الدرهم والدينار، هل هو مقدر بالشرع أو المرجع فيه إلى العرف؟ على قولين: أصحهما: الثاني. وعلى ذلك ينبني النصاب الشرعي هل هو مئتا درهم بوزن معين أو مئتا درهم مما يتعامل بها الناس واعتبارها تقديرا. أهـ. فعلى هذا إذا لم يكن عند الواحد في البلاد السعودية مئتا ريال سعودي، فلا زكاة عليه على رأي الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. والله أعلم. قلت: ورأيت فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب كَّهُ، قال فيها: بل قال الشيخ تقي الدين: نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغیر و کبیر)".

206