Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة. وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة وغير ذلك.
س ٤٥٩: هل يجوز دفع الزكاة إلى فقير واحد ؟
ج : يجوز دفعها إلى فقير واحد. وهو مذهب أحمد.
س ٤٦٠: هل يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب؟
ج : لا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب، بل تجب على من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته. وهو قول الجمهور.
س ٤٦١: هل من كان عليه دين -وصاحبه لا يطالبه- إخراج صدقة الفطر ؟
ج : إذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به، أدى صدقة الفطر، كما يطعم عياله يوم العيد. وهو مذهب أحمد.
س ٤٦٢ : ما القول فيمن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها؟
ج : من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر، فأداها فقد أحسن.
س ٤٦٣ : ما قدر زكاة الفطر ؟
ج: قدر الفطر : صاع من التمر والشعير، وأما من البر، فنصف. وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات.
205