205

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة. وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة وغير ذلك.

س ٤٥٩: هل يجوز دفع الزكاة إلى فقير واحد ؟

ج : يجوز دفعها إلى فقير واحد. وهو مذهب أحمد.

س ٤٦٠: هل يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب؟

ج : لا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب، بل تجب على من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته. وهو قول الجمهور.

س ٤٦١: هل من كان عليه دين -وصاحبه لا يطالبه- إخراج صدقة الفطر ؟

ج : إذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به، أدى صدقة الفطر، كما يطعم عياله يوم العيد. وهو مذهب أحمد.

س ٤٦٢ : ما القول فيمن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها؟

ج : من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر، فأداها فقد أحسن.

س ٤٦٣ : ما قدر زكاة الفطر ؟

ج: قدر الفطر : صاع من التمر والشعير، وأما من البر، فنصف. وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات.

205