204

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

أقطع أرضاً بأرض مصر أو غيرها العشر.

قلت : والمراد ما عدا أرض الذمي، فإنه لو جعل داره بستاناً أو مزرعة أو رضخ الإمام له من الغنيمة، فإنه لا يبني فيها. نقله الجماعة عن الإمام أحمد، والله أعلم.

ويلحق بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً في مكان جاهلي أو طريق غير مسلوك.

فصل

س ٤٥٦: هل يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً ؟

ج: يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً، ويقوى على قول من يقول : تجب الزكاة في عين المال.

فصل

س ٤٥٧ : هل يجزئ في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث ؟

ج : يجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث. وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء.

س ٤٥٨ : اشرح العبارة التالية : ((ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة».

204