Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
أقطع أرضاً بأرض مصر أو غيرها العشر.
قلت : والمراد ما عدا أرض الذمي، فإنه لو جعل داره بستاناً أو مزرعة أو رضخ الإمام له من الغنيمة، فإنه لا يبني فيها. نقله الجماعة عن الإمام أحمد، والله أعلم.
ويلحق بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً في مكان جاهلي أو طريق غير مسلوك.
س ٤٥٦: هل يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً ؟
ج: يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً، ويقوى على قول من يقول : تجب الزكاة في عين المال.
س ٤٥٧ : هل يجزئ في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث ؟
ج : يجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث. وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء.
س ٤٥٨ : اشرح العبارة التالية : ((ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة».
204