203

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

وهو تبرع فيما يخرج عنه لمصلحته التي لا تحصل إلا بها، أولاً بإسقاط الزكاة عنه.

س ٤٥٣: ما الحكم فيما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب ؟

ج : ما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو أثناء العام، ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب، يجب فيه العشر ؛ لأن مؤنته خفيفة، فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء.

س ٤٥٤: هل يصح لأهل الذمة شراء الأرض العشرية أو مزارعته فيها؟ بين ذلك.

ج : كلام أبي العباس في اقتضاء الصراط المستقيم يعطي أن أهل الذمة منعوا من شراء الأرض العشرية، ولا يصح البيع. وجزم الأصحاب بالصحة.

ولكن حكى الإمام أحمد عن عمر بن عبد العزيز والحسن أنهم يمنعون من الشراء، فإن اشتروا ،لم تصح.

وتعطيل الأرض العشرية باستئجار الذمي لها، أو مزارعته فيها، كتعطيله بالشراء، وكلام أحمد يوافقه، فإنه قال : لا يؤجر منه أي الأرض من الذمي.

س ٤٥٥: هل يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج ؟

ج: لا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج اتفاقاً، فيخرج من

203