Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٤٥٠: ما الذي رجحه شيخ الإسلام أبو العباس في المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض ؟
ج : رجح أبو العباس : أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض : هو الادخار لا غير ؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض، فالوزن في معناه.
قال : وكذلك العد، كالجوز والزرع، كالجوز المستنبت في دمشق ونحوها ؛ ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل، وهو رطب ولا يوسق ؛ لكونه يبقى ويدخر.
س ٤٥١: هل تجب الزكاة في التين المدخر؟
ج : نص أبو العباس: على وجوب الزكاة في التين للادخار. وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات ؛ لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا.
س ٤٥٢ : هل تسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه؟ وضح ذلك.
ج : تسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه، وهو قول عطاء ابن أبي رباح ؛ لأن الشارع أسقط في الخرص زكاة الثلث أو الربع ؛ لأجل ما يخرج من الثمرة بالإعراء(١) والضيافة وإطعام ابن السبيل،
(١) ربما تكون الإقراء. وعلق الشيخ محمد حامد الفقي قائلاً: ((الإعراء: هو إعطاء النخلة عرية يأكل رطبها الذين ليس لهم رطب من فقراء المسلمين)).
202