201

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٤٤٧: ما الحكم فيمن صودر على أداء مال وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه؟

ج : من صودر على أداء مال، وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه، فلهم الرجوع عليه ؛ لأنهم ظلموا من أجله ولأجل ماله، والطالب مقصوده ماله لا مالهم.

س ٤٤٨: ما الحكم فيمن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه؟

ج: من لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه، رجع في أظهر قولي العلماء.

س ٤٤٩: ما الحكم لو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة؟

ج : لو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو أخذ القيمة. فالصواب : الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه، وجعله أبو العباس في موضع آخر كالصلاة خلف التارك ركناً أو شرطاً عند المأموم.

*****

201