Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٤٤٧: ما الحكم فيمن صودر على أداء مال وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه؟
ج : من صودر على أداء مال، وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه، فلهم الرجوع عليه ؛ لأنهم ظلموا من أجله ولأجل ماله، والطالب مقصوده ماله لا مالهم.
س ٤٤٨: ما الحكم فيمن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه؟
ج: من لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه، رجع في أظهر قولي العلماء.
س ٤٤٩: ما الحكم لو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة؟
ج : لو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو أخذ القيمة. فالصواب : الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه، وجعله أبو العباس في موضع آخر كالصلاة خلف التارك ركناً أو شرطاً عند المأموم.
*****
201