Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : إذا أخذ الساعي من أحد الشريكين، رجع المأخوذ منه على شريكه بحصته، ولو اختلفا في قيمة المدفوع.
قال أبو العباس : يتوجه قبول قول المعطي ؛ لأنه كالأمين.
س ٤٤٤: ما الحكم إن أخذ الساعي أكثر من الواجب ظلماً بلا تأويل من أحد الشريكين؟
ج : إن أخذ الساعي أكثر من الواجب، ظلماً بلا تأويل من أحد الشريكين، ففي رجوعه على شريكه قولان : أظهرهما الرجوع.
وكذلك في المظالم المشتركة التي يطلبها الولاة من الشركاء، أو الظلمة من البلدان، أو التجار أو الحجيج أو غيرهم.
س ٤٤٥ : ما الحكم في الكلف السلطانية على الأنفس والدواب والأموال ؟
ج: الكلف السلطانية على الأنفس والدواب والأموال، يلزمهم التزام العدل في ذلك، كما يلزم فيما يؤخذ بحق.
فمن تغيب أو امتنع فأخذ من غيره حصته، رجع المأخوذ منه على من أدى عنه في الأظهر، إن لم يتبرع، ولمن له الولاية على المال أن يصرف مما يخصه من الكلف، كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل.
س ٤٤٦ : هل يثاب من قام بالكلف السلطانية على الأنفس والدواب وتحصيلها ؟
ج : من قام فيها بنية تقليل الظلم، كالمجاهد في سبيل الله.
200