199

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٤٤٠: ما الحكم في الزكاة إذا كانت الماشية سائمة أكثر الحول ؟

ج : إذا كانت الماشية سائمة أكثر الحول، وجبت الزكاة فيها على الصحيح.

س ٤٤١: ما حكم نقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع، مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر؟ وهل لتحديد نقل مال الزكاة بمسيرة يومين صحيح ؟ وهل تحديده بمسافة قصر ثابت شرعاً؟

ج : إذا نقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع، مثل أن يعطي من بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر ؛ فالصحيح : جواز ذلك ؛ فإن سكان المصر إنما يعانون من مزارعهم، بخلاف النقل من إقليم، مع حاجة أهل المنقول عنه، وإنما قال السلف : جيران المال أحق بزكاته، وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ؛ ليكتفي أهل كل ناحية بما عندهم من الزكاة. ولهذا في كتاب معاذ بن جبل : ((من انتقل من مخلاف إلى مخلاف، فإن صدقته وعشره في مخلاف جيرانه)) والمخلاف عندهم : كما يقال المعاملة، وهو ما يكون فيه الوالي والقاضي، وهو الذي يستخلف فيه ولي الأمر جابياً يأخذ الزكاة من أغنيائهم، فيردها على فقرائهم ولم يقيد ذلك بمسير يومين، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي.

س ٤٤٢ : هل يجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية؟

ج : يجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية.

س ٤٤٣: ما الحكم إذا أخذ الساعي من أحد الشريكين الزكاة ؟

199