Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٤٣٧ : هل تجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة المقبوضة ؟ وهل يعتبر لها مضي حول ؟
ج : تجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة المقبوضة. ولا يعتبر لها مضي حول، وهو رواية عن أحمد ومنقول عن ابن عباس.
س ٤٣٨ : هل يصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح؟ مع التعليل.
ج: يصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح. ولا يقال بعدم الصحة. ونقله المروزي عن أحمد ؛ لأنه قد تحيط الزكاة بالربح فيختص رب المال بعلمه ؛ لأنا نقول : لا يمتنع ذلك كما يختص بنفعه في المساقاة، إذا لم يثمر الشجر وبركوب الفرس للجهاد إذا لم يغنموا.
س ٤٣٩ : أجب عن الآتي :
هل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء ؟ لوتلف النصاب بغير تفريط من المالك. لو كان لمانع الزكاة ديون هل تقوَّم يوم القيامة بالزكاة. الاحتيال لإسقاط الزكاة.
ج : هل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء؟ فيه روايتان.
ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك، لم يضمن الزكاة على ذلك من الروايتين، واختاره طائفة من أصحاب أحمد. ولو كان المانع من الزكاة ديون، لم يقم يوم القيامة بالزكاة ؛ لأن عقوبتها أعظم.
ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة، ولا غيرها من حقوق الله تعالی.
198