Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٤٣٥: هل تجب الزكاة في دين مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد ومغصوب ومسروق وضال وما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو؟
ج: لا تجب في دين مؤجل، أو على معسر، أو مماطل، أو جاحد ومغصوب ومسروق وضال، وما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو، ولو حصل في يده، وهو رواية عن أحمد. واختارها وصححها طائفة من الصحابة وقول أبي حنيفة.
س ٤٣٦: ما حكم دين الابن الذي له على أبيه هل فيه زكاة؟ ولماذا؟
ج: دين الابن الذي له على أبيه، قال أبو العباس: الأشبه عندي: أن يكون بمنزلة المال الضال، فيخرج على الروايتين، ووجهه ظاهر، فإن الابن غير ممكن من المطالبة به، فقد حيل بينه وبينه، ولو قيل: لا تلزمه زكاته بمنزلة دين الكتابة؛ لكان متوجهاً.
ودين الولد: هل يمنع الزكاة عن الأب لثبوته في الذمة، أم لا؛ لتمكنه من إسقاطه؟
خرجه أبو العباس على وجهين وجعل أصلهما الخلاف على أن قدرة المريض على استرجاع ملكه المنتقل عنه عيناً أو غيره: هل ينزل منزلة تبرعه في المرض أم لا؟
197