180

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

قَبْرِهِۦٓ﴾ [التّوبَة: ٨٤]، وهذا هو المراد على ما ذكره المفسرون.

س ٤٠٢: هل يجب تلقين الميت بعد موته؟ فصل القول مع ذكر المختار.

ج : تلقين الميت بعد موته ليس بواجب بإجماع المسلمين. ولكن من الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد.

وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي.

ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره. فالأقوال فيه ثلاثة :

الاستحباب والكراهة والإباحة، وهو أعدل الأقوال(١).

س ٤٠٣: هل يمتحن غير المكلف ويسأل ؟

ج: غير المكلف يمتحن ويسأل(٢)، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، قاله أبو حكيم وغيره.

س ٤٠٤: ما حكم دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد؟

ج: يكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد(٣). وهو إحدى الروايتين

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً: ((هذا عمل ديني، فإباحته لا بد أن يكون لها دليل من فعل الرسول ﷺ والرسول لم يفعل شيئاً من هذا، مع وجود المقتضى، وإنما كان ﷺ يأمر بالدعاء للميت بالتثبيت عند المسألة. وما قيل في التلقين لم يرد من طريق يثبت، فلا يكون أعدل الأقوال إلا من قال: إنه بدعة)).

(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((الذي ثبت أن النبي ﷺ قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)).

(٣) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((من أين تأتي الكراهة؟ وقد ثبت أن النبي ﷺ دفن قتلى أحد، كل ثلاثة في قبر واحد، وكان يبدأ بالأفضل)). =

180