181

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

عن أحمد، واختارها جماعة من الأصحاب.

س ٤٠٥: ما المراد بحديث: ((ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا))

ج: حديث عقبة بن عامر: ((ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا))(١)، فسر بعضهم القبر بأنه الصلاة على الجنازة. وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، وإنما معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد، فلا يكره.

س ٤٠٦: هل يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت؟

ج: لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي ﷺ لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت. وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت، فهذا يكون من العمل الصالح.

س ٤٠٧: ما حكم البكاء على الميت؟

ج: يستحب البكاء على الميت رحمة له، وهو أكمل من الفرح لقوله ﷺ: ((هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده))(٢) متفق عليه.

= وعقب الشيخ محمد بن عثيمين بعده قائلاً: ((نعم تأتي الكراهة يا فقيه من فعل ما يخالف هدي النبي ﷺ المستمر، وأما دفن قتلى أحد فللحاجة؛ فإن القتلى ذوو كثرة، والأحياء ذوو تعب وجراحة، وهذا واضح ولله الحمد)).

(١) رواه مسلم ٥٨٦/١، رقم: ٨٣١. وأحمد في المسند ١٥٢/٤، رقم: ١٧٤١٥. وغيرهما.

(٢) رواه البخاري ٤٣١/١، رقم: ١٢٢٤. ومسلم ٦٣٥/٢، رقم: ٩٢٣ وغيرهما.

181