Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
وضرب النساء بالدف مع الجنازة منكر منهي عنه.
س ٣٩٩: ما الحكم فيمن بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به ؟
ج : من بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو غاصب، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
س ٤٠٠: بين الحكم فيما يلي: الإسراج على القبور. اتخاذ المساجد عليها وبينها ؟
ج : يحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها.
قال أبو العباس : ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. وإذا لم يمكنه المشي إلى المسجد إلا على (الجبانة)(١) فله ذلك ولا يترك المسجد.
س ٤٠١ : ما المشروع الدعاء للميت بعد الدفن ؟
ج : يستحب أن يدعو للميت عند القبر بعد الدفن واقفاً (قال أبو حفص: الوقوف بدعة). قال أحمد : لا بأس به، قد فعله علي والأحنف. وروى سعيد عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ: ((كان يقف فيدعو))(٢)؛ ولأنه معتاد بدليل قوله تعالى في المنافقين: ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى
(١) الجبانة: الجَبَّانُ والجبَّانَةُ مُشَدَّدَتَيْنٍ: المَقْبَرَةُ والصَّحْراءُ والمَنْبِتُ الكريمُ أو الأرضُ المُسْتَوِيَةُ في ارْتِفَاعِ. (القاموس المحيط ١٥٣٠/١)
(٢) رواه أحمد في المسند ٢٥٢/٦، رقم: ٢٦١٩١ بلفظ: ((عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم فسألته عائشة عن ذلك فقال: إنى أمرت أن أدعو لهم)) وحسنه شعيب الأرناؤوط بهامشه.
179