155

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : تباح المنطقة الفضة في أظهر قولي العلماء، وكذلك التركاشي، وغشاء القوس، والنشاب والجوشن، والقرقل، والخوذة، وكذلك حلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل، والكلاليب التي يحتاج إليها أولى بالإباحة من الخاتم، فإن الخاتم يتخذ للزينة، وهذه للحاجة وهي متصلة بالسير ليست مفردة : كالخاتم ولا حد للمباح من ذلك، وذلك أن النبي ﷺ لم يحرم لباس الفضة على الرجال وعلى النساء، وإنما حرم على الرجال لبس الذهب والحرير، وحرم آنية الذهب والفضة، والرخصة في اللباس أوسع من الآنية ؛ لأن حاجتهم إلى اللباس أشد.

س ٣٤٦: ما حكم يسير الذهب للرجال في اللباس والسلاح؟

فصل القول.

ج : تنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره :

أحدها : لا تباح.

و الثاني : تباح في السيف خاصة.

و الثالث : تباح في السلاح. وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب.

و الرابع : وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح، فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان وحلية الفرس كالسرج والبردين ونحو ذلك، وحديث : ((لا يباح من الذهب

155