Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
الوجهين، وجعل التحريم قول أبي بكر ؛ لأنه حرم الملحم، والقسي، والإباحة قول ابن البناء ؛ لأنه أباح الخز.
وهذا لا يصلح ؛ لأن أبا بكر قال : ويلبس الخز، ولا يلبس الملحم، ولا الديباج. وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب، فإباحة الخز دون الملحم، وغيره، فمن زعم أن في الخز خلافا فقد غلط.
س ٣٤٣: ما حكم لبس الرجال الحرير : كالكلوبة، والقباء؟
ج : أما لبس الرجال الحرير : كالكلوبة، والقباء : فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم، لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال لغير ضرورة على قولين :
أظهرهما الإباحة، وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه، فهذا يجوز بلا نزاع، وأما إلباسه الصبيان الذين دون البلوغ ففيه روايتان أظهرهما : التحريم.
س ٣٤٤ : ما حكم لبس الرجال الفضة ؟
ج : لبس الفضة - إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم - لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلاً على إباحة ذلك، وما هو في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه.
س ٣٤٥: اذكر أنواعاً من الألبسة التي يباح للرجال لبسها من الفضة.
154