Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ولو خر يصيصة(١) وخريصيصة : عين الجرادة؛ محمول على الذهب المفرد : كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده.
س ٣٤٧ : بين حكم الآتي: تشبه الرجال بالنساء والعكس. الثياب الرقيقة للنساء أو التي تبدي مقاطع خلقها.
ج : جعل القاضي، وابن عقيل تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال من قسم المكروه، والصحيح : أنه محرم، وحكى بعض أصحابنا التحريم رواية.
وما كان من لبس الرجال مثل : العمامة، والخف، القباء الذي للرجال، والثياب التي تبدي مقاطع خلقها، والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة، وغير ذلك، فإن المرأة تنهى عنه، وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك.
س ٣٤٨: ما حكم العمائم التي تلبسها النساء على رءوسهن؟ وما حكم لبس القباء ؟
ج : هذه العمائم التي تلبسها النساء على رءوسهن حرام بلا ريب.
قال أبو العباس : وقد سئل عن لبس القباء. والنظر(٢) (أن) ليس له التشبيه في لباسه بلباس أعداء المسلمين.
س ٣٤٩: ما حكم اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من
(١) رواه أحمد في المسند ٤٥٣/٦، رقم: ٢٧٦٠٥، بلفظ: ((لا يصلح من الذهب شيء ولا بصيصه))، وعلق شعيب الأرنؤوط بهامشه: إسناده ضعيف.
(٢) قال الشيخ محمد بن عثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((لعل الصواب هكذا: والنظر أن ليس)).
156