152

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب اللباس

س ٣٣٩: هل يجوز لبس الحرير حيث يكون مبتذلاً بحيث يكون القطن والكتان أغلى قيمة منه، وفي تحريمه إضرار بهم؟

ج : لبس الحرير حيث يكون مبتذلاً بحيث يكون القطن، والكتان أغلى قيمة منه، وفي تحريمه إضرار بهم؛ لأنه أرخص عليهم يخرج على وجهين؛ لتعارض لفظ النص، ومعناه، كالروايتين في إخراج غير الأصناف الخمسة إذا لم يكن قوتاً لذلك البلد.

س ٣٤٠: ما حكم لبس ما كان فيه ظهور الحرير أنه أقل من غيره في المنسوج؟ اذكر أدلة

ج : لو كان الظهور للحرير وهو أقل من غيره؛ ففيه ثلاثة أوجه: التحريم والكراهة، والإباحة.

وحديث السيراء والقسي يستدل به على تحريم ما ظهر فيه خيوط حرير أو سيور، لا بد أن ينسج مع غيره من الكتان أو القطن، فالنبي ﷺ حرمها لظهور الحرير فيها، ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا، مع أن العادة أنه أقل، فإن استويا فالأشبه بكلام أحمد: التحريم.

س ٣٤١: ذكر المؤلف الثياب القسية، فما هي؟

ج : الثياب القسية: ثياب مخططة بحرير.

قال البخاري في صحيحه: قال عاصم: عن أبي بردة قلنا لعلي:

152