151

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ج : يجوز الجمع للمرضع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، ونص عليه أحمد.

س ٣٣٦: هل يجوز الجمع أيضا للطباخ، والخباز، ونحوهما ممن يخشى فساد ماله؟

ج : يجوز الجمع أيضا للطباخ، والخباز، ونحوهما ممن يخشى فساد ماله(١)، وقال غيره بترك الجمع، ولا يشترط للقصر والجمع نية، واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره.

س ٣٣٧: هل تصح صلاة الفريضة على الراحلة لعذر؟

ج : تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي، أو تبرز للخفرة.

س ٣٣٨: هل يصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة؟

ج : يصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد.

✿✿✿✿✿

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((المراد من الجمع ما صرح به حديث ابن عباس: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. فأما صلاة النهار بالليل، أو صلاة الليل بالنهار، فلم يقل أحد فيها بالجمع)).

151