Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : يجوز الجمع للمرضع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، ونص عليه أحمد.
س ٣٣٦: هل يجوز الجمع أيضا للطباخ، والخباز، ونحوهما ممن يخشى فساد ماله؟
ج : يجوز الجمع أيضا للطباخ، والخباز، ونحوهما ممن يخشى فساد ماله(١)، وقال غيره بترك الجمع، ولا يشترط للقصر والجمع نية، واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره.
س ٣٣٧: هل تصح صلاة الفريضة على الراحلة لعذر؟
ج : تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي، أو تبرز للخفرة.
س ٣٣٨: هل يصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة؟
ج : يصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد.
✿✿✿✿✿
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((المراد من الجمع ما صرح به حديث ابن عباس: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. فأما صلاة النهار بالليل، أو صلاة الليل بالنهار، فلم يقل أحد فيها بالجمع)).
151