Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
قال: ((أراد أن لا يحرج أحداً من أمته))(١). فلم يعلله بمرض ولا غيره.
س ٣٣٢: ما أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين؟ وهل دليل على ذلك؟ وبماذا أول القاضي الشغل؟
ج: أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ؛ فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وأول القاضي وغيره نص أحمد على أن المراد بالشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة.
س ٣٣٣: هل هناك موالاة في الجمع في وقت الأولى ؟
ج: لا موالاة في الجمع في وقت الأولى، وهو مأخوذ من نص الإمام أحمد في جمع المضطر إذا صلى إحدى الصلاتين في بيته، والأخرى في المسجد، فلا بأس ومن نصه في رواية أبي طالب والمروزي : للمسافر أن يصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق. وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع.
س ٣٣٤: هل يجمع ويقصر بمزدلفة وعرفة؟
ج : يجمع ويقصر بمزدلفة وعرفة مطلقا، وهو مذهب مالك، وغيره من السلف، وقول طائفة من أصحاب الشافعي، واختاره أبو الخطاب في عباداته.
س ٣٣٥: هل يجوز للمرضع الجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة ؟
(١) رواه مسلم ٤٨٩/١، رقم: ٧٠٥. وأحمد في المسند ٢٨٣/١، رقم: ٢٥٥٧. وعبدالرزاق في المصنف ٢/ ٥٥٥ رقم: ٤٤٣٥.
150