149

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

يؤجلها، وإن رأى الإمام تأجيلها فعل ؛ لأن عمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل، وإلا فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ.

والخلع فسخ مطلقاً.

والكفارة في كل أيمان المسلمين.

وفروع هذه القاعدة مذكورة في هذا المختصر في مظانها.

س ٣٢٨: هل يوتر المسافر ويصلي غير الفريضة؟

ج : يوتر المسافر ويركع سنة الفجر، ويسن تركه غيرهما، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماعاً.

س ٣٢٩: متى يجمع بين الصلاتين في السفر؟

ج : الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة ؛ لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك.

س ٣٣٠: هل يقدم المسافر أو يؤخر في الجمع؟

ج : يفعل الأرفق به في جمع السفر من تقديم وتأخير، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عليه.

س ٣٣١: اذكر بعض المواضع التي يصح فيها الجمع غير السفر، مع الاستدلال لها.

ج : يجمع لتحصيل الجماعة، وللصلاة في الحمام مع جوازها فيه ؛ خوف فوات الوقت، ولخوف يحرج في تركه.

وفي الصحيحين : من حديث ابن عباس أنه سئل لما فعل ذلك

149