148

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

المغني " فيه، وسواء كان مباحاً أو محرماً، ونصره ابن عقيل في موضع، وقاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد، والشافعي، وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو لا.

وروي هذا عن جماعة من الصحابة.

س ٣٢٧: أكمل القاعدة النافعة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي: ((أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ... )) واذكر الأمثلة التي وردت شارحة لها.

ج : قرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي : أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه، ووجوده، لم يجز تقديره وتحديده بمدة ؛ فلهذا كان الماء قسمين طاهراً طهوراً، أو نجساً.

ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة.

ولا لأقل سنه، وأكثره.

ولا لأقل السفر. أما خروجه إلى بعض علم أرضه، وخروجه إلى قباء فلا يسمى سفراً ولو كان بريداً ؛ ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبة السفر، هذا مع قصره المدة فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، لا البعيدة في المدة القليلة.

ولا حد للدرهم والدينار، فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصاً، أو مغشوشاً، قل غشه أو كثر، لا درهماً أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما.

ولا تأجيل في الدية، وأنه نص أحمد فيها؛ لأن النبي ﷺ لم

148