147

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب صلاة أهل الأعذار

س ٣٢٣: ما الحكم إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه؟

ج: متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد.

س ٣٢٤: ما حكم إتمام الصلاة في السفر؟ وهل تقوم الحجة بحديث عائشة؟

ج: يكره إتمام الصلاة في السفر قال أحمد: لا يعجبني، ونقل عن أحمد إذا صلى أربعاً أنه توقف في الإجزاء، وتوقفه عن القول بالإجزاء يقتضي أنه يخرج على قولين في مذهبه، ولم يثبت أن أحداً من الصحابة كان يتم على عهد النبي ﷺ في السفر.

وحديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة(١).

س ٣٢٥: ما السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟

ج: يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً سواء قل أو كثر.

س ٣٢٦: هل يتقدر قصر السفر بمدة؟ ولو كان السفر محرماً هل يقصر؟

ج: لا يتقدر بمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب "

(١) رواه الشافعي في مسنده ١/ ٢٥، رقم: ٨٩. وفي ترتيب السندي ص ٥٥٢، رقم: ٥١٨. والدار قطني في سننه ١٨٩/٢، رقم: ٤٤. والبيهقي في الكبرى ١٤١/٣، رقم: ٥٢٠٦.

147