277

Al-Taʿlīq al-Mumajjad ʿalā Muwaṭṭaʾ Muḥammad

التعليق الممجد على موطأ محمد

Editor

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Publisher

دار القلم

Edition

الرابعة

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

دمشق

١٤ - (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى العِمامة (١) والخِمار) (٢)
٥٢ - أَخْبَرَنَا مالكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي (٣) عَنْ جَابِرِ (٤) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٥) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعِمَامَةِ (٦)؟ فَقَالَ: لا، حَتَّى يمسَّ (٧) الشعرَ الماءُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٨) نَأْخُذُ، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
٥٣ - أَخْبَرَنَا مالكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ قَالَ: رَأَيْتُ صفيَّة (٩) ابنةَ

المعروف عن المالكية الآن قولان: الجواز مطلقًا، والجواز للمسافر دون المقيم، وجزم بهذا ابن الحاجب، وصحح الباجي الأول، ونقل أن مالكًا إنما كان يتوقّف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز.
(١) بكسر العين ما يعتم به الرجل رأسه.
(٢) بالكسر ما تقنّع به المرأة رأسها.
(٣) قوله: بلغني، قال سفيان: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قويّ، كذا قال القاري.
(٤) قوله: عن جابر، أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد، غزا مع النبي ﷺ تسعَ عَشْرَةَ غزوة، ولم يشهد بدرًا، ومات بالمدينة، وقيل بمكة سنة ثمان وسبعين، وقيل تسع، وقيل أربع، كذا في "الإسعاف".
(٥) ابن عمرو بن حَرام بن ثعلبة الأنصاري المدني.
(٦) أي عن المسح عليها.
(٧) قوله: حتى يمسّ، من الإمساس أو المسّ أي يصيب (الشعرَ) بالنصب على أنه مفعول مقدّم، (الماء) بالرفع أو النصب.
(٨) أي بعدم جواز المسح على العمامة.
(٩) قوله: صفية، امرأة عبد الله بن عمر، تزوّجها في حياة أبيه، وأصدقها عمر عنه أربع مائة درهم، ووَلَدَت له واقدًا، وأبا بكر، وأبا عبيدة، وعبيد الله، وعمر، وحفصة، وسودة، قال ابن مندَه: أدركت النبي ﷺ ولم تسمع منه، وأنكره الدارقطني، وذكرها العجلي وابن حبان في ثقات التابعين، كذا قال الزرقاني.

1 / 286