276

Al-Taʿlīq al-Mumajjad ʿalā Muwaṭṭaʾ Muḥammad

التعليق الممجد على موطأ محمد

Editor

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Publisher

دار القلم

Edition

الرابعة

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

دمشق

وَقَالَ مالكُ بنُ أَنَسٍ (١): لا يمسَحُ الْمُقِيمُ عَلَى الخُفَّين.
وعامَّةُ هَذِهِ الآثَارِ (٢) الَّتِي رَوَى مَالِكٌ فِي الْمَسْحِ إِنَّمَا هِي فِي الْمُقِيمِ، ثُمَّ (٣) قَالَ: لا يَمْسَحُ الْمُقِيمُ (٤) عَلَى الخُفَّين.

لا يعرفون، وقال ابن حبان: لستُ أعتمد على إسناد خبره، وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس إسناده بقائم، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي (ونقل النووي في شرح المهذب (١/٤٨٤) اتفاق الأئمة على ضَعْفه. وانظر أحاديث عدم التوقيت في نصب الراية (١/١٧٥) وما بعدها) .
(١) قوله: وقال مالك بن أنس ... إلخ، هذا الذي حكاه عنه إنما هو رواية عنه غير معتمدة، فقد روي عنه في ذلك ثلاث روايات: إحداها: وهي أشد نكارة من إنكار المسح في الحضر والسفر، والثانية: كراهة المسح في الحضر وجوازه في السفر، والثالثة: إجازة المسح في الحضر والسفر، كذا ذكره ابن عبد البر. وذكر العيني نقلًا، عن النووي، أنه رُوي عنه ست روايات: إحداها: لا يجوز المسح أصلًا، ثانيها: يكره، ثالثها: يجوز من غير توقيت وهي المشهورة عند أصحابه، ورابعها: يجوز مؤقتًا، وخامسها: يجوز للمسافر دون المقيم، وسادسها: يجوز لهما. وقال ابن عبد البر: موطأ مالك يشهد للمسح في الحضر والسفر.
(٢) قوله: وعامة هذه الآثار ... إلخ، ردّ عل مالك بأن أثر ابن عمر وسعد وأنس وعمر التي ذكرها في الموطأ دالّة عل جواز المسح في الحضر، فكيف يجوز إنكاره مع ورودها. واحتج بعض أصحابه بأن المسح شُرع لمشقة السفر وهي مفقودة في الحضر، ورده ابن عبد البر بأن القياس والنظر لا يعرّج عليه مع صحة الأثر. ومنهم من قال: أحاديث المسح في الحضر لا يثبت شيء منها، وفيه مبالغة واضحة.
(٣) أي بعدما رواها.
(٤) قوله: المقيم، قال عبد الله بن سالم المكي في "ضياء الساري":

1 / 285