ومن باب هبة المرأة يومها من زوجها لصاحبتها
[٢٤٦] حديث عائشة رضي الله عنها: (مَا رَأَيتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَن أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَودَةَ بِنتِ زَمعَةَ)(١)، مسلاخها: جلدها، وقولها: (مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ) أي: مع حدة فيها، وفيه دليل أن هبة الحق ــ وإن لم يكن معينا - جائزة إذا كان معلوما، وقيل: نزلت قوله: ﴿تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١]، في هذا.
**
[٢٤٧] وقوله: (مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ)(٢) أي: ينزل القرآن على وفق مرادك.
ومن باب كان النبي ﷺ يقسم لنسائه إلا صفية بنت حيي
[٢٤٨] حديث قال ابن عباس رضي الله عنه: (فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعشَهَا، فَلَا تُزَعزِعُوا، وَلَا تُزَازِلُوا)(٣)، الزعزعة والزلزلة: شدة الحركة، والنعش: سرير الميت، وارفقوا: من الرفق، قال عطاء(٤): كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة.
ومن باب الخصال التي تنكح لها النساء
[٢٤٩] حديث أبي هريرة رضي الله عنه:(٥) في الحديث دليل على اختيار الناس ذلك، وأن المرغوب فيه - في أكثر الأحوال - من المناكح ذلك، وقوله: (تَرِبَتْ
(١) أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٣.
(٢) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٤، وأخرجه البخاري برقم: ٤٧٨٨.
(٣) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٥، والبخاري برقم: ٥٠٦٧.
(٤) عند مسلم في الحديث نفسه.
(٥) أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٦، وأخرجه البخاري برقم: ٥٠٩٠.