280

Al-Taḥrīr fī sharḥ Muslim

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Publisher

دار أسفار

Edition

الأولى

Publication Year

1442 AH

Publisher Location

الكويت

وفي الحديث دليل أن للرجل أن يتمتع بامرأته إذا اتقى موضع الأذى على أي وجه شاء.

ومن باب إذا هجرت المرأة فراش زوجها

[٢٣٠] في هذا الحديث(١): بيان لتأكيد حق الزوج على امرأته، وأن عليها طاعته.

ومن باب كراهية أن يحدث الرجل بإفضائه إلى أهله

[٢٣١] قوله: (يُقْضِي إِلَى امرَأَتِهِ)(٢)، أي: يباشرها في السر.

ومن باب ما جاء في العزل

[٢٣٢] قوله: (غَزْوَةَ بَني المُصطَلِقِ)(٣)، أراد: بني المصطلق، فحذف النون تخفيفا، ولذلك لم ينون القاف، لأن (بني) مضاف إلى المصطلق، كما يقال: بَلْعَنبر، وقوله: (فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا)، قال الحسن: والله لكأن هذا زجر، يعني: معناه: لا تفعلوا، وقال محمد بن سيرين قوله: (لا عَلَيْكُمْ) أقرب إلى النهي(٤).

وفي قوله: (وَرَغِبْنَا فِي الفِدَاءِ) دليل أن أم الوليد لا تباع، أي: أحببنا ألا تحمل منا حتى نبيعها أو تُفدى بالمال، وقوله: (مَا كَتَبَ اللهُ خَلقَ نَسَمَةٍ) النَّسَمة:

(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٤٣٦، والبخاري برقم: ٥١٩٤.

(٢) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم: ١٤٣٧، وأبو داود برقم: ٤٨٧٠.

(٣) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم: ١٤٣٨، والبخاري برقم: ٥٢١٠.

(٤) قول الحسن وابن سيرين أيضا في رواية مسلم.

280