فأيهما اختار سلم إليه (١).
وشرائط الحضانة سبع
١ - العقل
٢ - والحرية
٣ - والدين (٢)
٤ - والعفة
٥ - والأمانة
٦ - والإقامة
٧ - والخلو من زوج (٣)
فإن اختل منها شرط سقطت.
(١) روى الترمذي (١٣٥٧) وغيره، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ خيَرَ غُلِامًا بين أبيهَ وأمِّه. وفي رواية عند أبي داود (٢٢٧٧) وغيره: أن امرأةً جاءتْ فقالت. يا رسولَ الله ِ، إنَّ زَوْجي يريد أنْ يَذْهَبَ بِابني، وقد سَقَاني منْ بئرِْ أبيِ عِنَبةَ، وَقَد نَفعني، فقال رسول الله ﷺ: (استَهما عَليه).
فقال زوجها: منْ يُحَاقني في وَلَدَيَ؟ فقال النبي ﷺ: (هذَا أبُوكَ وهَذِهِ أمك، فَخُذُ. بيدِ أيِّهِما شِئت). فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
[بئر أبي عنبه: بئر معتين، والظاهر أنه كان في مكان بعيد، وهي تعني: أن ولدها قد كبر، وأصبح يستطيع القيام بما ينفعها، بعد أن قامت بتربيته حيث كان صغيرًا لا ينفعها بشيء. أستهما: اقترعا.
يحاقني: يخاصمني].
(٢) أي أن يكون الحاضن مسلمًا إن كان المحضون كذلك.
(٣) لقوله ﷺ: (ما لم تنكَحي). انظر حا ٣ ص ١٨٩.