190

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها (١).
وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح (٢) وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول.
"فصل" وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين (٣) ثم يخير بين أبويه،

= وروى أبو داود (٢١٤٤) عن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْري رضى الله عنه قال: أتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ فقلتُ: ما تقولُ في نسَِائِنَا. قال: (أطعموهن مِمَّا تَأكُلُونَ، وَاكْسُوهُن مِمَا تَكْتسُونَ، وَلاَ تَضْرِبُوهُنَ وَلاَ تُقبِّحُوهُن).
هذا وللعرف أثر كبير في تحديد النفقة حسب الزمان والمكان والأحوال، وهذا كله إذا لم تكن مساكنة للزوج وتأكل معه، فإن كانت في كذلك سقطت نفقتها. وانظر حاشية ١ ص ١٨٦. حا ٢ ص ١٨٨
(١) إن طلبت ذلك، لأنه من العشرة بالمعروف.
(٢) روى الدارقطني (٣/ ٢٩٧) عن أبي هريرة ﵁: أنَّ النبي ﷺ قال في الرَّجُلِ لا يَجِد ما ينْفِقُ عَلى امْرَأتِه: (يفَرق بينَهُمَا).
(٣) روى أبو داود (٢٢٧٦) وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁: أن رسولَ الله ﷺ جاءتْه امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، إن ابني هذا: كان بَطني لَه وِعَاء، وثَدْيِي لَهُ سِقَاء، وَحِجريْ لَهُ حواءً، وإن أباه طَلقني وأرادَ أنْ يَنْزِعَهُ مني. فقال لها رسولُ اللهِ ﷺ: (أنْتِ أحَق بِهِ ماَ لَمْ تَنكحِي).

1 / 191