153

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

يكن معه ولد (١).
والربع فرض اثنين:
١ - الزوج مع الولد
٢ - أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن (٢)
والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن (٣) والثلثان فرض أربعة
١ - البنتين
٢ - وبنتي الابن (٤)
٣ - والأختين من الأب والأم
٤ - والأختين من الأب (٥) والثلث فرض اثنين
١ - الأم إذا لم تحجب (٦) وهو

(١) لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نصف ما تَرَكَ أزواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُن لَهُن وَلَدٌ ".
(٢) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَهن وَلَدٌ فَلَكُمْ الربعٌ ممَّا تَرَكْنَ مِن بَعْد وَصيَّة يوصِين بها أوْديَن وَلَهُن الرّبُع مِمَّا تركْتُم.
إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَمَ وَلَدٌ ".
(٣) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فلَهُن الثمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ ".
(٤) لقوله تعالى في البنات: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكمْ لِلذكَرِ مِثْلَْ حَظ الأنثييْنِ فَإنْ كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَكَ ".
[حظ: نصيب. فوق اثنتين: أي اثنتين فما فوقهما] وقيس بنات الابن على البنات.
(٥) لقوله تعالى في الأخوات: " فَإنْ كَانَتَا اثْنَتيْنِ فلَهُمَا الثلُثَان مِما تَرَكَ ".
(٦) أي حجب نقصان إلى السدس كما سيأتي، قال تعالى: " فَإنْ لم يكنُ له ولد وَورثَهُ أبوَاهُ فلأمِّهِ الثلثُ ".

1 / 154