152

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

ملتين (١).
وأقرب العصبات (٢): الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق.
"فصل" والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة (٣):
١ - النصف
٢ - والربع
٣ - والثمن
٤ - والثلثان
٥ - والثلث
٦ - والسدس
فالنصف فرض خمسة:
١ - البنت (٤)
٢ - وبنت الابن (٥)
٣ - والأخت من الأب والأم
٤ - والأخت من الأب (٦)
٥ - والزوج إذا لم

(١) أي مسلم وكافر، لما رواه البخاري (٦٣٨٣) ومسلم (١٦١٤) عن أسامة بن زيد ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لا يَرِثُ المُسلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ) والمرتد كافر.
(٢) جمع عصبَة، وهو: الذي يرث ما فضل من المال، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض المقدرة سهامهم. روى البخاري (٦٣٥١) ومسلم (١٦١٥) عن ابن عباس ﵄ قال: قال ﵊: (ألْحقُوا الْفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فهو لأوْلى رَجُل ذَكَر).
[الفرائض: السهام المقدرة. بأهلها: بأصحابها].
(٣) وهي مذكورة في الآيات/ ١٠، ١١، ١٧٦/ من سورة النساء.
وستأتي مجزأة في مواضعها.
(٤) لقوله تعالى: "وإنْ كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النّصْف ".
(٥) قياسا على البنت بالإجماع.
(٦) لقوله تعالى: "إن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " والمَراد الأخت من الأب والأم، أو من الأب فقط. هلك: مات.

1 / 153