154

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

للاثنين فصاعدا من الإخوة
٢ - والأخوات من ولد الأم (١).
والسدس فرض سبعة:
١ - الأم مع الولد
٢ - أو ولد الابن
٣ - أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات (٢)
٤ - وهو للجدة عند عدم الأم (٣)
٥ - ولبنت الابن مع بنت الصلب (٤) وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب
٦ - والأم (٥) وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن (٦) وفرض الجد عند عدم الأب (٧)
٧ - وهو فرض الواحد من ولد الأم (٨).

(١) لقوله تعالى فيهم: "فَإن كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهمْ شُرَكاءُ في الثُّلثُ ".
(٢) قال تعالى: "وَلأبَوَيهِ لكُل وَاحِد مِنْهُمَا السدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلد ". وقال سبحانه: " فَإن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السدُسُ ".
(٣) لخبر أبي داود (٢٨٩٥) عن بريدة ﵁: أن. النبي ﷺ: جَعلَ لِلجَدَةِ السُّدُس، إذا لم تكنْ دُونَها أم.
(٤) لقضائه ﷺ بذلك، كما رواه البخاري (٦٣٥٥) عن ابن مسعود ﵁.
(٥) قياسًا على بنت الابن مع البنت.
(٦) انظر حاشية ٢.
(٧) قياسًا على الأب بالإجماع.
(٨) لقوله تعالى: "وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَالَة أوِ امْرَأةٌ وَله أخ أوْ أخْت فَلكُل وَاحد منهُمَا السدُسُ ".
[كلالة: من ليسَ بأصل ولَا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين. أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة].

1 / 155