224

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

(1 -) (ولمن شاء فلان).، باطل لا يعتد بها عند جماعة، للجهالة والتعليق.، كقوله:

(أجزت لبعض الناس) (1).

وقيل: لا.، لارتفاع الجهالة، عند وجود المشية (2).، بخلاف، الجهالة الواقعة، في الإجازة لبعض الناس (3).

(2 -) و (لمن شاء الإجازة)، أو (الرواية)، أو (لفلان إن شاء)، أو (لك إن شئت).، تصح.

لأنها، وإن كانت معلقة.، إلا، انها في قوة المطلقة.

لان مقتضى كل إجازة: تفويض الرواية بها، إلى مشية المجاز له.

فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق -: في قوة ما يقتضيه الاطلاق، وحكاية للحال.، لا تعليقا " حقيقة ".

حتى أجاز بعض الفقهاء: (بعتك إن شئت).، فقال: (قبلت) (4).

Page 269