Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya
الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edition
الثانية
Publication Year
1408 AH
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Lebanon
Your recent searches will show up here
Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edition
الثانية
Publication Year
1408 AH
الحقل السادس في: الإجازة لمعدوم (1) - 1 - ولا تصح الإجازة لمعدوم.، كقوله: (أجزت لمن يولد الفلان).، كما لا يصح الوقف عليه، ابتداء.
- 2 - وقيل: بل، تصح الإجازة للمعدوم، إن عطف المعدوم على موجود.، ك: (أجزت لفلان ومن يولد له) (2).، كالوقف (3) - 3 - ومنهم.، من أجازها للمعدوم، مطلقا ".، بناء على أنها إذن لا محادثة.
ورد: بأنها لا تخرج عن الاخبار، بطريق الجملة، كما سلف.، وهو لا يعقل للمعدوم، ابتداء ولو سلم: كونها إذنا ".، فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم (4).
Page 270
Enter a page number between 1 - 359