223

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

النوع الرابع (1):

- 1 - وتبطل الإجازة: بمروي مجهول، أوله - أي: لشخص مجهول (2) -.

- 2 - فالأول.، ك‍: (كتاب كذا)، وله - أي: للمجيز - مرويات كثيرة بذلك الاسم.

والثاني.، كقوله: (أجزت لمحمد بن فلان).، وله موافقون فيه - أي: في ذلك الاسم والنسب -، ولا يعين المجاز له منهم.

- 3 - وليس من هذا القبيل (3): اجازته لجماعة مسميين، معينين بأنسابهم، والمجيز لا يعرف أعيانهم.

فإنه غير قادح، كإسماعهم.، أي: كما لا يقدح عدم معرفته بهم (4)، إذا حضروا في السماع منه، كما تقدم.، لحصول العلم في الجملة، وتميزهم في التسمية هنا (5).

الحقل الخامس في: الإجازة المعلقة (6) وتعليق الإجازة على الشرط.، كقوله: أجزت.

Page 268