عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك (١).
٩٤٨/ ٢٩٢٧ - (١٠) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب (٢).
٩٤٩/ ٢٩٢٨ - (١١) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك (٣)، وأنا رجل أقول برأيي (٤).
٩٥٠/ ٢٩٢٩ - (١٢) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح).
وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (٥).
٩٥١/ ٢٩٣٠ - (١٣) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن
(١) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٥٣، رقم ١٩٠١٧) وسعيد بن منصور (السنن ١/ ٣٨، رقم ١٢) وانظر: رقم (٢٩١٩، ٢٩٢٣).
(٢) فيه المسيب بن رافع، لم يسمعه من عبد الله بن مسعود ﵁، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٢٥٣، رقم ١٩٠١٩) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٤١، رقم ١١١٠٧).
(٣) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: (وورثه أبواه) من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠٢٥٤، رقم ١٩٠٢٠) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٤١، ٢٤٢، رقم ١١١١٠، ١١١١٤).
(٥) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى ٩/ ٢٦٠) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.