الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال، في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين (١).
٩٥٢/ ٢٩٣١ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن، إدريس، عن أبيه، عن الفضيل، بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال (٢).
٩/ ١٢٣/ ١١٩٠ - باب في المشرّكة
٩٥٣/ ٢٩٣٥ - (١) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، في زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشرّكون (٣)، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا (٤).
٩٥٤/ ٢٩٣٦ - (٢) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يشرك (٥).
(١) فيه عدم سماع إبراهيم من علي ﵁، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٨) وابن جزم (المحلى ٩/ ٢٦٠) وعند ابن أبي شيبة عن علي وزيد، لكنه منكر (المصنف ١١/ ٢٤٢، رقم ١١١١٣).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٥٣، رقم ١٩٠١٨) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٤٠، رقم ١١١٠٥) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٨).
(٣) في مسألة فرضية، تسمى المشرّكة، وللتشريك بين الورثه، وتسمى الحمارية، والحجرية، واليميّة لقولهم: هب أن أبنا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، وهي مسألة فرضية مخالفة للقياس، ولا بد فيها من وجود عد من الإخوة لأم، ومن الأشقاء ذكر فأكثر.
(٤) فيه عدم سماع إبراهيم من عمر، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٥١، ١٩٠٠٩) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٥٥، ١١١٤٥، ١١١٤٦) وابن منصور (السنن ١/ ٤٠، ٢٠، ٢١) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٥٦).
(٥) فيه الحارث الأعور: متكلم فيه، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٨، رقم ١١١٥٢، ١١١٥٤، ١١١٥٥) وابن منصور (السنن ١/ ٤٠، رقم ٢١).