سهم، وللأب سهمان (١).
٩٤٣/ ٢٩٢٢ - (٥) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عمير، بن سعد: أنه سأل الحارث الأعور، عن امرأة وأبوين؟، فقال: مثل قول عثمان (٢).
٩٤٤/ ٢٩٢٣ - (٦) حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (٣).
٩٤٥/ ٢٩٢٤ - (٧) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (٤).
٩٤٦/ ٢٩٢٥ - (٨) حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين (٥).
٩٤٧/ ٢٩٢٦ - (٩) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن
(١) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٢) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، والحارث الأعور: متكلم فيه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف رقم ١١٠٩٨) وابن منصور (السنن ١/ ٣٩ رقم ١٧) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٨٨) وانظر: السابق.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٨، رقم ١١٠٩٨، ١٠/ ٢٥٤، رقم ١٩٠٢١).
(٤) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، والشعبي: لم يسمع من علي ﵁ إلا حديثا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٣٨، ٢٣٩، رقم ١١٠٩٩، ١١١٠٢) وابن منصور (السنن ١/ ٣٩، رقم ١٥).
(٥) فيه انقطاع، إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود ﵁، وهو موصول من طريق أخرى، تقدم برقم (٢٩٢٠).